مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦١ - القسم السابع ما يصطفيه الامام من غنيمة أهل الحرب
فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟ قال : « إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم ، اخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول ، وقسّم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعل حيث أحبّ » [١].
ولا يخفى أنّها تدلّ فيما إذا كانت الغنيمة بغير قتال ، وهي غير محلّ الكلام ، ويأتي حكمه في كتاب الجهاد إن شاء الله ، مع ما في الرواية من الوهن من جهة قوله : « ثلاثة أخماس ».
واستجود في المدارك كونها كالغنيمة المأخوذة بإذن الإمام [٢] ، وقوّاه في المنتهى [٣] ، وتردّد في النافع [٤].
لإطلاق الآية الكريمة [٥].
وصحيحة الحلبي : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ، فيكون معهم ، فيصيب غنيمة ، قال : « يؤدّي خمسها ويطيب له » [٦].
وقوله في صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة في تعداد ما يجب فيه الخمس : « ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله » [٧].
والآية لإطلاقها تقيّد ـ للمرسلة ـ بما إذا كان الغزو بإذن الإمام ، كما هو
[١] الكافي ٥ : ٤٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٥٢٤ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ٣.
[٢] المدارك ٥ : ٤١٨.
[٣] المنتهى ١ : ٥٥٤.
[٤] المختصر النافع : ٦٤.
[٥] الأنفال : ٤١.
[٦] التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٩ : ٤٨٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٨.
[٧] التهذيب ٤ : ١٤١ ـ ٣٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٦٠ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٩ : ٥٠١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٥.