مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٩ - القسم الأول الأرض المأخوذة من الكفار بغير قتال
تتميم
في الأنفال
جمع نفل ـ بسكون الفاء وفتحها ـ وهو : الغنيمة أو العطيّة والزيادة ، ومنه سمّيت النافلة ، لزيادتها على الفريضة.
والمراد هنا : المال الزائد للنّبيّ والإمام بعده على قبيلتهما من بني هاشم ، فالمطلوب ما يختصّ بالنبيّ عليهالسلام ثمَّ الإمام.
وها هنا مسألتان :
المسألة الأولى : الأنفال ـ أي الأموال المختصّة بالنبيّ ثمَّ بعده بالإمام ـ أشياء :
الأول : كلّ أرض أخذت من الكفّار من غير قتال ـ سواء جلا أهلها وتركوها للمسلمين ، أو سلّموها طوعا وبقوا فيها ومكّنوا المسلمين منها ـ بلا خلاف فيها يوجد ، للإجماع ، والمستفيضة من الأخبار :
كحسنة البختري : « الأنفال : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صولحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة وبطون الأودية ، فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وللإمام من بعده » [١] وقريبة منها حسنة محمّد [٢] وموثّقته [٣].
[١] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٥٢٣ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ١٣٣ ـ ٣٧٠ ، الوسائل ٩ : ٥٢٦ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ١٠.
[٣] التهذيب ٤ : ١٣٣ ـ ٣٧٢ ، الوسائل ٩ : ٥٢٦ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ٧.