مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٥ - حكم نصف الأنصاف
وصحيحة زرارة المرويّة في العلل : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام حلّلهم من الخمس ـ يعني الشيعة ـ ليطيب مولدهم » [١].
ورواية حكيم ، وفيها بعد ذكر آية الخمس : « إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا من حلّ في ذلك ، ليزكوا » [٢].
والتوقيع الرفيع المرويّ في إكمال الدين والاحتجاج ، وفيه : « وأمّا المتلبسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنّما يأكل النيران ، وأمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا ، لتطيب ولادتهم » [٣].
إلى غير ذلك من الأخبار ، التي بعضها مخصوص بحلّية الفيء ، وبعضها يدلّ على تحليل خمس بعض أشخاص معيّنين ، وبعضها على تحليل شيء معيّن.
وجوابه أولا : بالمعارضة بالأخبار المتكثّرة ، كالروايات الثلاث ـ المتقدّمة في أوائل خمس الأرباح [٤] ـ لابن مهزيار وابن الصلت والنيشابوري عن أبي محمّد وأبي الحسن الثالث.
وكرواية محمّد بن يزيد الطبري : قال : كتب رجل من تجّار فارس من بعض مواليّ أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله الإذن في الخمس ، فكتب إليه : « بسم الله الرحمن الرحيم » إلى أن قال : « لا يحلّ مال إلاّ من وجه أحلّه الله ،
[١] العلل : ٣٧٧ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٥٥٠ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ١٥.
[٢] التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٤ ـ ١٧٩ ، الوسائل ٩ : ٥٤٦ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ٨ ، ورواها في الكافي ١ : ٥٤٤ ـ ١٠.
[٣] كمال الدين ٢ : ٤٨٣ ـ ٤ ، الاحتجاج ٢ : ٤٧١ ، الوسائل ٩ : ٥٥٠ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ٤ ح ١٦.
[٤] في ص : ٣١ ـ ٣٢.