مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٩٤ - حكم الاناء الذي ولغ فيه الخنزير
______________________________________________________
التعدد في الجاري بتعاقب الجريتين عليه [١].
والأظهر أنه إنما يحسب له بوقوعه في الكثير غسلة أو غسلتان مع سبق التعفير ، وإلا لم يحصل له من الغسلات شيء.
واستوجه العلامة في المختلف طهارة الإناء بوقوعه في الكثير [٢] ، وظاهره عدم اعتبار التعفير فيه ، واستدل عليه بأنه حال وقوعه في الكثير لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين النجاسة ، إذ التقدير ذلك. وهو ضعيف لأنا نمنع طهارة الإناء بدون التعفير ، ولا بعد في بقائه على النجاسة حال وقوعه في الكثير كما في جلد الميتة إذا وضع في [٣] كر من ماء ، فإن ذلك الماء يكون طاهرا مع بقاء الجلد على النجاسة.
الثامن : ليس الخنزير كالكلب في الولوغ ، وقال الشيخ في الخلاف الحكم واحد لأنه يسمى كلبا ، ولأن سائر النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا [٤]. وهما ضعيفان.
أما الأول : فلأنا لا نسلم أنّ الخنزير يسمى كلبا ، ولو سمي كان مجازا ، واللفظ إنما ينصرف إلى الحقيقة.
وأما الثاني : فلمنع وجوب غسل الإناء من جميع النجاسات ثلاثا ، ولو سلم لم يشترط التراب.
والأجود غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف
[١] المعتبر ( ١ : ٤٦٠ ).
[٢] المختلف : (٦٤).
[٣] في « م » ، « س » ، « ق » : فيه.
[٤] الخلاف ( ١ : ٥٢ ).