مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢١٣ - وقت التيمم
______________________________________________________
وقيل بالثاني [١] ، لأن المقتضي للتأخير إمكان وجود الماء في الوقت ، وهو متحقق. ولا يخفى ضعفه.
الثاني : من عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة لتيممه ، لعموم قوله عليهالسلام : « ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها » [٢]. ويجوز الدخول به في الفرائض المؤداة قطعا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة حماد بن عثمان ـ وقد سأله عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ ـ : « هو بمنزلة الماء » [٣].
وفي صحيحة جميل : « إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » [٤]. ومقتضى ذلك أنه يثبت له جميع أحكام الماء إلاّ ما خرج بالدليل.
وكذا يتيمم للنافلة متى أراد فعلها ، موقتة كانت أو مبتدأة ، وإن كان في الأوقات المكروهة ، لأن الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء لا ينافي الانعقاد. وقطع المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٥] ، والعلامة في التذكرة [٦] بعدم جواز التيمم في أوقات النهي. وهو غير جيد. ويصح الدخول به في الفرائض لما قدمناه.
وعلى هذا فينتفي اعتبار فائدة [٧] التضييق إن قلنا بجواز أداء الموقتة في أول وقتها
[١] حكي عن السيد كما في كشف اللثام ( ١ : ١٤٩ ).
[٢] الكافي ( ٣ : ٢٩١ ـ ١ ) ، التهذيب ( ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ) ، الوسائل ( ٣ : ٢١١ ) أبواب المواقيت ب (٦٣) ح (١) ، بتفاوت يسير.
[٣] التهذيب ( ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٠ ) أبواب التيمم ب (٢٠) ح (٣) ، وص (٩٩٥) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (٢) ، بتفاوت يسير.
[٤] الكافي ( ٣ : ٦٦ ـ ٣ ) ، الفقيه ( ١ : ٦٠ ـ ٢٢٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٩٩ ) أبواب الماء المطلق ب (١) ح (١) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٤ ) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (١).
[٥] المعتبر ( ١ : ٣٨٣ ).
[٦] التذكرة ( ١ : ٦٣ ).
[٧] كذا ، والأنسب أن يكون : فائدة اعتبار.