مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٨٥ - ـ حكم الجلود
ولا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا.
______________________________________________________
السلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن نجاسته ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه » [١].
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث ، وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها؟ قال : « نعم » قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا [٢] ، ورداء من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة [٣].
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال : « يرشّ بالماء » [٤].
وفي الصحيح ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليهالسلام : الخيّاط والقصّار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ، ما تقول في عمله؟ قال : « لا بأس » [٥].
قوله : ولا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا.
لا يخفى أنّ الذكاة إنما تعتبر في ذي النفس لا في غيره لطهارة ميتته. وإطلاق العبارة
[١] التهذيب ( ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٩٥ ) أبواب النجاسات ب (٧٤) ح (١).
[٢] في جميع النسخ : إزارا ، وما أثبتناه كما في المصدر لاستقامة المعنى.
[٣] التهذيب ( ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٩٣ ) أبواب النجاسات ب (٧٣) ح (١).
[٤] التهذيب ( ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٩٣ ) أبواب النجاسات ب (٧٣) ح (٣).
[٥] التهذيب ( ٦ : ٣٨٥ ـ ١١٤٢ ).