مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٦٤ - حكم ذرق الدجاج الجلال
وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال ، والأظهر الطهارة.
______________________________________________________
ما لا نفس له طاهر الميتة والدم فصارت فضلاته كعصارة النبات ، والأصح : الطهارة كما اختاره في المعتبر [١] ، وقطع به في المنتهى [٢] من غير نقل خلاف ، لأنّ المتعارف من مأكول اللحم وغيره ما كان ذا نفس سائلة فينصرف إليه الإطلاق.
أما الرجيع فلا أعرف للتردد في طهارته وجها ، لأنّ الطهارة مقتضى الأصل ولا معارض له.
قوله : وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال ، والأظهر الطهارة.
منشأ التردد هنا اختلاف الأخبار ، فروى وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » [٣].
وروى فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب : « لا » [٤].
والروايتان ضعيفتا السند جدّا ، فإنّ وهب بن وهب عاميّ مطعون فيه بالكذب [٥] ، وفارس هذا هو ابن حاتم القزويني كما يظهر من كتب الرجال [٦] ، وقال الشيخ : إنه
[١] المعتبر ( ١ : ٤١١ ).
[٢] المنتهى ( ١ : ١٥٩ ).
[٣] التهذيب ( ١ : ٢٨٣ ـ ٨٣١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٧ ـ ٦١٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٣ ) أبواب النجاسات ب (١٠) ح (٢).
[٤] التهذيب ( ١ : ٢٦٦ ـ ٧٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٨ ـ ٦١٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٣ ) أبواب النجاسات ب (١٠) ح (٣) بتفاوت يسير.
[٥] كما في رجال النجاشي : ( ٤٣٠ ـ ١١٥٥ ).
[٦] رجال الكشي ( ٢ : ٨٠٦ ـ ١٠٠٣ و١٠١١ ) ورجال الشيخ : (٤٢٠) ، ولم تثبت رؤية أحد باسم فارس عن الإمام عليهالسلام سوى فارس بن حاتم الملعون ، بل لم نجد من اسمه فارس سواه وسوى فارس ابن سليمان والأخير لا يروي عن الإمام. ( راجع رجال النجاشي : ٣١٠ ).