مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٥ - أكثر النفاس
وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.
______________________________________________________
العلامة في التذكرة والمنتهى [١].
قوله : وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية : ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلاّ في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض ـ ثم قال بعد ذلك ـ : ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام [٢] ، ونحوه قال في الجمل والمبسوط [٣].
وقال المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة : وأكثر النفاس ثمانية عشر يوما ـ ثم قال ـ : وقد جاءت الأخبار المعتمدة أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام ، وعليها أعمل لوضوحها عندي [٤].
وقال المرتضى : أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما [٥]. وهو اختيار ابن الجنيد [٦] ، وابن بابويه في كتابه [٧]. وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك [٨] : أيامها عند آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أيام حيضها ، وأكثره أحد وعشرون يوما ، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلّت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ، ثم استظهرت
[١] التذكرة ( ١ : ٣٦ ) ، ومنتهى المطلب ( ١ : ٩٧ ).
[٢] النهاية : (٢٩).
[٣] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٥) ، المبسوط ( ١ : ٦٩ ).
[٤] المقنعة : (٧).
[٥] الانتصار : (٣٥).
[٦] نقله عنه في المختلف : (٤١).
[٧] الفقيه ( ١ : ٥٥ ).
[٨] قال في رجال النجاشي : ( ٤٨ ـ ١٠٠ ) في معرض ترجمة ابن أبي عقيل ما نصه : الحسن بن علي بن أبي عقيل : أبو محمد العماني الحذاء ، فقيه متكلم ثقة له كتب في الفقه والكلام منها : كتاب المتمسك بحبل آل الرسول كتاب مشهور في الطائفة ، وقيل ما ورد حاج من خراسان إلا طلب واشتري منه نسخ.