مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٥٦ - حكم الصلاة في الثوب المشتبه بالنجس
وإن كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر.
______________________________________________________
وهل يجب إيقاع الصلاة عقيب غسل الثوب والتمكن من لبسه؟ الأظهر ذلك إن اقتضت العادة نجاسته مع التأخير.
ولو أخلّت بالغسل وجب عليها قضاء آخر الصلوات [١] ، لأنها محل التضيق وصلاتها من قبل كانت جائزة ، لجواز تأخير الغسل.
وعندي في جميع هذه الأحكام توقف لضعف المستند. وإلحاق هذه النجاسة بغيرها من النجاسات في وجوب الإزالة مع الإمكان أولى وأحوط.
قوله : وإن كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة ، في كل واحد منهما منفردا على الأظهر.
هذا قول الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب. ونقل في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي عريانا ، وجعله في المبسوط رواية ، واختاره ابن إدريس [٣]. والمعتمد الأول.
لنا : أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر من غير مشقة فتعين عليه ، وأنّ الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة سائغة ، بل ربما كانت متعينة ـ على ما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى ـ فالمشكوك فيه أولى. ومتى امتنع الصلاة عاريا ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو في كل منهما ، إذ المفروض انتفاء غيرهما ، والأول منتف إذ لا قائل به فيثبت الثاني. ويدل عليه ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن ، عن أبي الحسن عليهالسلام : إنه كتب
[١] الجواهر ( ٦ : ٢٣٨ ). لعل المراد باخر الصلوات فريضة العصر لأنها التي يحصل الإخلال عندها ويتضيق وقت الغسل قبلها.
[٢] النهاية : (٥٥) ، والخلاف ( ١ : ١٧٩ ) ، والمبسوط ( ١ : ٣٩ ).
[٣] السرائر : (٣٧).