مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٦٥ - ـ المني
الثالث : المنيّ ، وهو نجس من كل حيوان حلّ أكله أو حرم.
______________________________________________________
غال ملعون [١]. وقال العلاّمة ـ رحمهالله ـ في الخلاصة : أنه فسد مذهبه وبريء منه وقتله بعض أصحاب أبي محمد بالعسكر ، لا يلتفت إلى حديثه ، وله كتب كلّها تخليط [٢].
ونقل عن الفضل بن شاذان أنه ذكر في بعض كتبه : أنّ من الكذّابين المشهورين الفاجر فارس بن حاتم القزويني [٣].
ومع سقوط الروايتين يكون المرجع إلى الأصل وهو الطهارة ، كما اختاره ابن بابويه [٤] ، والشيخ في كتابي الحديث [٥] ، وأكثر الأصحاب.
أمّا الجلاّل وهو ما اغتذى بعذرة الإنسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلاّلا فذرقه نجس إجماعا ، قاله في المختلف [٦] ، لأنّه غير مأكول اللحم.
قوله : الثالث : المنيّ ، وهو نجس من كل حيوان حلّ أكله أو حرم.
أجمع علماؤنا على نجاسة المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، سواء في ذلك الآدمي وغيره ، الذّكر والأنثى ، حكى ذلك العلاّمة في التذكرة صريحا ، وفي المنتهى ظاهرا [٧]. والأصل فيه الأخبار المستفيضة كحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه ، فإن ظنّ أنه أصابه منيّ ولم
[١] رجال الشيخ : ( ٤٢٠ ـ ٣ ).
[٢] خلاصة العلامة : ( ٢٤٧ ـ ٢ ).
[٣] رجال الكشي ( ٢ : ٨٠٧ ).
[٤] الفقيه ( ١ : ٤١ ).
[٥] التهذيب ( ١ : ٢٨٤ ) ، والاستبصار ( ١ : ١٧٨ ).
[٦] المختلف : (٥٥).
[٧] التذكرة ( ١ : ٦ ) ، والمنتهى ( ١ : ١٦١ ، ١٦٢ ).