مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٧ - حكم ذاكرة الوقت ناسية العدد إذا فقدت التمييز
وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته.
______________________________________________________
ما تختاره ويكون الباقي استحاضة. ورجح المصنف في المعتبر الاقتصار على الثلاثة ، والتعبّد في باقي الشهر ، أخذا بالمتيقن [١]. وهو حسن.
قوله : وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع.
الكلام فيه كما سبق في ذاكرة الأول ، غير أنها تقتصر في السبعة المتقدمة على أفعال المستحاضة ، لعدم إمكان الانقطاع.
ولو علمت وسط الحيض ، وهو ما بين الطرفين ، فإن ذكرت يوما واحدا حفّته بيومين حيضا متيقنا. ولو ذكرت يومين حفتهما بآخرين ، وكان الحكم في بقية الزمان كما تقدم.
ولو ذكرت وقتا في الجملة فهو الحيض المتيقن ، فعلى الاحتياط تكمّله عشرة ، تجمع فيها بين التكاليف الثلاثة ، أو تجعله نهاية عشرة تجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة خاصة. وعلى القول برجوعها إلى الروايات تجعله إحداهما [٢] إن قصر عنها ، قبله أو بعده ، أو بالتفريق ، وإن ساوى إحداها [٣] كان لها الاقتصار عليه.
قوله : وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.
كما لو تيقّنت أنّ حيضها يكون في كل شهر في التسعة الأولى ، فإنه لا يجب قضاء
[١] المعتبر ( ١ : ٢٢٠ ).
[٢] قد تقرأ في بعض النسخ : إحداهما.
[٣] في « م » ، « س » ، « ح » : إحداهما.