مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠١ - حكم التيمم بأرض النورة والجص
ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق. ويجوز التيمّم بأرض النورة ، والجص ،
______________________________________________________
المعتبر ما يقع عليه اسم الأرض.
قوله : ولا بالنبات المنسحق ، كالأشنان [١] والدقيق.
هذا قول علمائنا أجمع ، وخالف فيه بعض العامة [٢] ، فأجاز التيمم بما اتصل بالأرض من الشجر والنبات. ولا ريب في بطلانه.
قوله : ويجوز التيمّم بأرض النورة ، والجص.
لا ريب في جواز التيمم بأرض النورة والجصّ قبل الإحراق ، لأن اسم الأرض يقع عليهما حقيقة ، ومتى ثبت ذلك جاز التيمم بهما مطلقا.
واعتبر الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية في جواز التيمم بهما وبالحجر فقد التراب [٣]. وهو ضعيف جدا. لأن اسم الأرض إن صدق عليهما حقيقة جاز التيمم بهما مع وجود التراب وعدمه ، وإلاّ امتنع كذلك.
أما نفس النورة والجصّ بعد الإحراق ، فذهب الشيخان [٤] وأتباعهما [٥] إلى المنع من التيمم بهما لخروجهما بالإحراق ، عن اسم الأرض. وقال المرتضى ـ رحمهالله ـ في المصباح ، وسلار [٦] : يجوز التيمم بهما.
قال في المعتبر : ما ذكره علم الهدى هو رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
[١] الأشنان : شجر ينبت في الأرض الرملية ، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي ـ الإفصاح ( ١ : ٣٨٧ ).
[٢] منهم القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ٥ : ٢٣٧ ).
[٣] النهاية : (٤٩).
[٤] المفيد في المقنعة : (٧) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ٣٢ ) ، والخلاف ( ١ : ٣٠ ).
[٥] منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٦) ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : (٥٥٢) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٧١).
[٦] المراسم : (٥٤).