مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١١٤ - جعل الكافور في مسامع الميت
وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام ، وأن يكتب عليها بالسواد ، وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور.
______________________________________________________
على الكراهة.
قوله : وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام.
يدل على ذلك ما رواه محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال : « اقطع أزراره » قلت : وكمّه؟ قال : « لا ، إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّا ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلاّ الأزرار » [١].
ويشهد لانتفاء الكراهة في غير الأكفان المبتدأة : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام أن يأمر لي بقميص أعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف أصنع؟ فقال : « أنزع أزراره » [٢].
قوله : وأن يكتب عليها بالسواد.
ذكر ذلك الشيخ في النهاية [٣] والمبسوط [٤] ، قال في المعتبر : وهو حسن ، لأن في ذلك نوع استبشاع ، ولأن وظائف الميت متلقاة توقيفا فيتوقف على الدلالة [٥].
قوله : وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور.
هذا قول الأكثرين ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في رواية يونس : « ولا تجعل في
[١] الفقيه ( ١ : ٩٠ ـ ٤١٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٦ ) أبواب التكفين ب (٢٨) ح (٢).
[٢] التهذيب ( ١ : ٣٠٤ ـ ٨٨٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٦ ) أبواب التكفين ب (٢٨) ح (١).
[٣] النهاية : (٣٢).
[٤] المبسوط ( ١ : ١٧٧ ).
[٥] المعتبر ( ١ : ٢٩٠ ).