مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨ - دم الحيض قد يكون بصفة دم الاستحاضة
وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا ، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر.
______________________________________________________
الدم الغليط ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت » [١].
وأما الخروج بفتور ، أي ضعف وتثاقل فلم أقف له على مستند.
قال المصنف في المعتبر : وإنما قيّدنا بالأغلب لأنه قد يتفق الأصفر حيضا ، كما إذا رأته في العادة [٢]. وهو غير جيد ، فإنّ القيد إنما تعلق بدم الاستحاضة ، لا بالدم الأصفر.
والأولى أن يقال : إن فائدته التنبيه على أنّ دم الاستحاضة قد يكون أسود أو أحمر ، كالموجود بعد أكثر الحيض والنفاس ، فإنه يحكم بكونه استحاضة ، وإن كان بصفة الحيض.
وينبغي أن يعلم أنه لما ثبت أنّ دم الاستحاضة هو ما كان جامعا للأوصاف المذكورة وجب الاقتصار في إلحاق ما عداه به على مورد النصّ خاصة ، وكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح [٣].
قوله : وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا ، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر.
قال الشارح ـ رحمهالله ـ : المراد بأيام الحيض : ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض ، سواء كانت أيام العادة أو غيرها ، فتدخل المبتدئة ومن تعقب عادتها دم بعد أقل
[١] التهذيب ( ١ : ١٧٤ ـ ٤٩٧ ) الوسائل ( ٢ : ٦١٥ ) أبواب النفاس ب (٣) ح (١٦).
[٢] المعتبر ( ١ : ٢٤١ ).
[٣] في « س » : واضح.