مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٩ - تحيض المبتدئة بسبعة أيام عند اختلاف نسائها
______________________________________________________
في المبسوط [١]. وقال في موضع آخر منه : إنها مع استمرار الدم تتحيض عشرة أيام ، ثم تجعل طهرا عشرة أيام ، ثم حيضا عشرة أيام وهكذا [٢].
وحكى في المعتبر عن بعض فقهائنا أنها تجلس في كل شهر عشرا وهو أكثر أيام الحيض ، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا [٣].
وقال المرتضى ـ رحمهالله ـ : تجلس من ثلاثة إلى عشرة [٤].
وقال ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ : إنها تترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام ، وتصلي سبعة وعشرين يوما [٥].
احتج الشيخ ومن تبعه على التحيّض بالسبعة بمرسلة يونس عن الصادق عليهالسلام : قال : « وتحيضي في كل شهر في علم الله سبعة أيام أو ستة أيام » [٦] ومقتضاها التخيير بين الستة والسبعة ، فلا وجه للاقتصار على السبعة.
واستدلوا على تحيّضها بالثلاثة والعشرة بما رواه الشيخ عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلّت سبعة وعشرين يوما » قال الحسن ، وقال
[١] المبسوط ( ١ : ٤٧ ).
[٢] المبسوط ( ١ : ٤٦ ).
[٣] المعتبر ( ١ : ٢٠٩ ).
[٤] نقله عنه في التنقيح الرائع ( ١ : ١٠٤ ).
[٥] نقله عنه في المختلف : (٣٨).
[٦] الكافي ( ٣ : ٨٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٨١ ـ ١١٨٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٧ ) أبواب الحيض ب (٨) ح (٣).