مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢١ - ـ حكم ذات العادة
وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز ، قيل : تعمل على العادة ، وقيل : على التمييز ، وقيل : بالتخيير والأول أظهر.
______________________________________________________
وعملا بالأصل في لزوم العبادة [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله. ولا يخلو من قوة ، ويؤيده الروايتان المتقدمتان والإجماع ، فإن الخلاف إنما وقع في الزائد عن الثلاثة.
واعلم أنّ مقتضى مرسلة يونس المتقدمة [٢] : تخييرها بين الستة والسبعة ، وبه قطع في المعتبر بناء على العمل بالرواية. وقوّى العلامة في النهاية وجوب العمل بما يؤدي اجتهادها إليه ، لئلاّ يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمه [٣]. وهو منقوض بأيام الاستظهار. وقال في المعتبر : إنه لا مانع من ذلك ، إذ قد يقع التخيير في الواجب ، كما يتخير المسافر بين الإتمام والقصر في بعض المواضع [٤].
ومتى اختارت عددا كان لها وضعه حيث شاءت من الشهر ، ولا يتعين أوله وإن كان أولى.
ومقتضى خبري ابن بكير أخذ الثلاثة بعد العشرة ، ثم أخذها بعد السبعة والعشرين دائما ، ولا ريب أنه أولى.
قوله : وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز ، قيل : تعمل على العادة ، وقيل : على التمييز ، وقيل بالتخيير ، والأول أظهر.
إذا اجتمعت العادة والتمييز فإن توافقا في الوقت ، أو مضى بينهما أقلّ الطهر فلا
[١] المعتبر ( ١ : ٢١٠ ).
[٢] في ص (١٩).
[٣] نهاية الأحكام ( ١ : ١٣٨ ).
[٤] المعتبر ( ١ : ٢١١ ).