مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٠ - الاستحاضة القليلة
______________________________________________________
تغيير القطنة ، والوضوء لكل صلاة.
أما وجوب تغيير القطنة : فعلّل بعدم العفو عن هذا الدم في الصلاة ، قليله وكثيره.
وهو غير جيد لما سيجيء ـ ان شاء الله تعالى ـ من العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه مطلقا. ويظهر من العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك ، فإنه قال : ولا خلاف عندنا في وجوب الإبدال [١] ، ولعله الحجة.
وأما الوضوء لكل صلاة : فقال في المعتبر : إنه مذهب الخمسة وأتباعهم. وقال ابن أبي عقيل : لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل [٢]. والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المستحاضة ، قال : « تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم » [٣].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ، ودخلت المسجد ، وصلّت كل صلاة بوضوء » [٤].
واحتج ابن أبي عقيل ـ على ما نقل عنه ـ بصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب ، وتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح ، وتصلي الفجر » [٥]. قال : وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه [٦].
[١] منتهى المطلب ( ١ : ١٢٠ ).
[٢] المعتبر ( ١ : ٢٤٢ ).
[٣] التهذيب ( ١ : ١٦٩ ـ ٤٨٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٧ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٩).
[٤] الكافي ( ٣ : ٨٨ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠٧ ـ ٢٧٧ ) ، ( ١٧٠ ـ ٤٨٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٤ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (١).
[٥] الكافي ( ٣ : ٩٠ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٧١ ـ ٤٨٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٥ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٤).
[٦] نقله عنه في المختلف : (٤٠).