مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥١ - حكم اجتماع الميت والجنب والمحدث مع كفاية الماء لأحدهم
______________________________________________________
تخصيص من شاؤوا به ، وإنما الكلام في من الأولى؟ فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية إنه الجنب [١]. وقيل : الميت ، حكاه المصنف ـ رحمهالله ـ ، ولا أعرف قائله.
وقال الشيخ في الخلاف : إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به ، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص ، لأنها فروض اجتمعت وليس بعضها أولى من بعض فتعين التخيير ، ولأن الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح ، فتحمل على التخيير [٢]. ومقتضى ذلك انتفاء الأولوية.
والأصح ما اختاره المصنف من أفضلية تخصيص الجنب به ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران : إنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ فقال : « يغتسل الجنب ، ويدفن الميت [٣] ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز » [٤].
احتج القائل بتقديم الميت بأنّ الجنب يستدرك طهارته والميت لا استدراك لطهارته ، وبما رواه محمد بن علي عن بعض أصحابه : قلت : الميت والجنب يتفقان ولا يكون الماء إلاّ بقدر كفاية أحدهما أيهما أولى؟ قال : « يتيمم الجنب ويغتسل الميت » [٥].
والجواب عن الأول بأن الاعتبار لا يعارض النص ، مع أنه معارض بتعبد الجنب
[١] النهاية : (٥٠).
[٢] الخلاف ( ١ : ٤٣ ).
[٣] في المصدر زيادة : بتيمم.
[٤] الفقيه ( ١ : ٥٩ ـ ٢٢٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٧ ) أبواب التيمم ب (١٨) ح (١).
[٥] التهذيب ( ١ : ١١٠ ـ ٢٨٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٨ ) أبواب التيمم ب (١٨) ح (٥).