مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٧٨ - ـ كيفية غسل الميت
ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا ،
______________________________________________________
قوله : ويجب إزالة النجاسة أولا.
أي قبل الشروع في الغسل. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل قال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء [١]. ويدل عليه روايات منها : قوله عليهالسلام في رواية الكاهلي : « ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات » [٣].
وفي رواية يونس : « واغسل فرجه وانقه ، ثم اغسل رأسه بالرغوة » [٤].
وقد يناقش في هذا الحكم بأنّ اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة ، وهو غير معقول.
ويجاب بعدم الالتفات إلى هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص والإجماع. أو يقال : إنّ النجاسة العارضة إنما تطهر بما يطهر غيرها من النجاسات ، بخلاف نجاسة الموت ، فإنما تزول بالغسل وإن لم يكن مطهرا لغيرها من النجاسات ، فاعتبر إزالتها أولا لتطهّر الميت بالغسل. وهذا أولى مما ذكره في المعتبر من أنّ تقديم الإزالة لئلاّ ينجس ماء الغسل بملاقاتها ، أو لأنه إذا وجب إزالة الحكمية فالعينية أولى [٥].
قال جدي ـ قدسسره ـ : وهذا الإشكال منتف على قول السيد المرتضى ـ رضياللهعنه ـ لأنه ذهب إلى كون بدن الميت ليس بخبث ، بل الموت عنده من قبيل
[١] المنتهى ( ١ : ٤٢٨ ).
[٢] الحرض : الأشنان ، وهو شجر يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي ( الإفصاح ١ : ٣٨٧ ).
[٣] الكافي ( ٣ : ١٤٠ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩٨ ـ ٨٧٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨١ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٥).
[٤] الكافي ( ٣ : ١٤٢ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠١ ـ ٨٧٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٣).
[٥] المعتبر ( ١ : ٢٦٤ ).