مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٩١ - كراهة تغسيل المخالف
ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ.
ويكره أن يجعل الميت بين رجليه ، وأن يقعده ، وأن يقصّ أظفاره ، وأن يرجّل شعره ، وأن يغسل مخالفا ، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف.
______________________________________________________
قوله : ويكره أن يجعل الميت بين رجليه.
لقوله عليهالسلام في خبر عمار : « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه » [١].
قوله : وأن يقعده.
نقل الشيخ في الخلاف على هذا الحكم إجماع الفرقة وعملهم [٢]. وقد ورد في عدة روايات الأمر بإقعاده [٣] ، وحملها الشيخ على التقية. ومال في المعتبر إلى العمل بمضمونها ، فقال : وأنا أقول : ليس العمل بهذه الأخبار بعيدا ، ولا معنى لتنزيلها على التقية ، لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك ، والاقتصار على ما اتفق على جوازه [٤].
قوله : وأن يقصّ أظفاره ويرجّل شعره.
لورود النهي عنهما في مرسلة ابن أبي عمير ، عن الصادق عليهالسلام [٥]. وقيل بالمنع منهما [٦] أخذا بظاهر النهي ، وهو أحوط.
قوله : وأن يغسل مخالفا ، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف.
[١] المعتبر ( ١ : ٢٧٧ ).
[٢] الخلاف ( ١ : ٢٨٠ ).
[٣] منها المروي في التهذيب ( ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٦ ـ ٧٢٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٣ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٩).
[٤] المعتبر ( ١ : ٢٧٨ ).
[٥] الكافي ( ٣ : ١٥٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٩٤ ) أبواب غسل الميت ب (١١) ح (١).
[٦] كما في الوسيلة : (٦٥).