مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦٧ - يغسل الرجل من لها دون ثلاث سنين
إلا ولها دون ثلاث سنين ـ وكذا المرأة ـ ويغسلها مجرّدة.
______________________________________________________
التغسيل ، وظاهرها سقوط التيمم أيضا وإلاّ لذكر ، إذ المقام مقام البيان.
وفي مقابل هذه الروايات روايتان ضعيفتا السند جدّا ، تضمنت إحداهما : « إن المرأة إذا ماتت بين رجال أجانب يصبّون عليها الماء من وراء الثياب » [١]. وتضمنت الأخرى : « أنهم يغسلون منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم » [٢]. وضعفهما مع وجود المعارض السليم يمنع من العمل بهما ، وحملهما الشيخ في التهذيب على الاستحباب [٣] ، وهو مشكل.
قوله : إلا ولها دون ثلاث سنين ، وكذا المرأة.
أي : لا تغسل من ليس لها بمحرم إلاّ من كان له دون ثلاث سنين. وهذا الحكم مستثنى من منع تغسيل غير المماثل ، وإطلاق العبارة يقتضي جواز ذلك اختيارا ، وشرط الشيخ في النهاية فيه عدم المماثل [٤] ، وجوز المفيد [٥] وسلار [٦] للمرأة تغسيل ابن خمس سنين مجردا ، والصدوق بنت أقل من خمس سنين مجردة [٧] ، ومنع المصنف في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا ، وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا أو اضطرارا ، فارقا بينهما بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي ، لافتقاره إليهن في التربية ، وليس
[١] التهذيب ( ١ : ٤٤٢ ـ ١٤٢٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٢ ـ ٧١٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١١ ) أبواب غسل الميت ب (٢٢) ح (٥).
[٢] التهذيب ( ١ : ٤٤٢ ـ ١٤٢٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٢ ـ ٧١٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٩ ) أبواب غسل الميت ب (٢٢) ح (١).
[٣] التهذيب ( ١ : ٤٤٢ ).
[٤] النهاية : (٤٢).
[٥] المقنعة : (١٣).
[٦] المراسم : (٥٠).
[٧] المقنع : (١٩).