مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٣٩ - إجزاء الصلاة بالتيمم
وقيل فيمن تعمّد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء : يتيمم ويصلّي ثم يعيد.
______________________________________________________
بتيمم وهو في وقت؟ قال : « تمت صلاته ولا إعادة عليه » [١].
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء ، فقال : « لا يعيد ، إنّ رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين » [٢].
وفي الصحيح عن العيص ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ، قال : « يغتسل ولا يعيد الصلاة » [٣].
احتج المخالف [٤] بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا ، أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » [٥]. والجواب بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
قوله : وقيل فيمن تعمّد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلّي ثم يعيد.
القول للشيخ [٦] ـ رحمه الله تعالى ـ واحتج عليه بما رواه عن جعفر بن بشير ، عن
[١] التهذيب ( ١ : ١٩٤ ـ ٥٦٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٠ ـ ٥٥٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٣ ) أبواب التيمم ب (١٤) ح (٩).
[٢] التهذيب ( ١ : ١٩٧ ـ ٥٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦١ ـ ٥٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٤ ) أبواب التيمم ب (١٤) ح (١٥).
[٣] التهذيب ( ١ : ١٩٧ ـ ٥٦٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦١ ـ ٥٥٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٤ ) أبواب التيمم ب (١٤) ح (١٦).
[٤] نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في الذكرى : (١١٠).
[٥] التهذيب ( ١ : ١٩٣ ـ ٥٥٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٥٩ ـ ٥٥١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٣ ) أبواب التيمم ب (١٤) ح (٨).
[٦] المبسوط ( ١ : ٣٠ ).