مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٩٦ - وجوب مسح مساجده بالكافور
ويجب أن يمسح مساجده بما تيسّر من الكافور ،
______________________________________________________
أنه عليهالسلام شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثر ، فعلم منه أنه لو كان القزّ صرفا لم يجز. قال في المعتبر : والعصب ضرب من برود اليمن ، سمّي بذلك لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن [١].
وإطلاق الخبر وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، واحتمل العلامة في النهاية كراهته للمرأة ، لإباحته لها في حال الحياة [٢] ، وهو ضعيف.
والأظهر عدم جواز التكفين بالجلد ، لأن الثوب إنما يطلق في العرف على المنسوج. أما الشعر والوبر فمنعه ابن الجنيد [٣] ، وأجازه في المعتبر [٤] ، لصدق اسم الثوب عليه ، وانتفاء المانع منه ، والاجتناب أولى.
قوله : ويجب أن يمسح مساجده بما تيسّر من الكافور.
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل عليه [٥] الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة [٦] ، وأضاف المفيد إلى المساجد السبعة : طرف الأنف الذي كان يرغم في السجود [٧] ، وألحق الصدوق : السمع ، والبصر ، والفم ، والمغابن ، وهي الآباط وأصول الأفخاذ [٨]. والأخبار في ذلك مختلفة جدا ، فروى عبد الله بن سنان في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف يصنع بالحنوط؟ قال : « تضع في فمه ،
[١] المعتبر ( ١ : ٢٨١ ).
[٢] نهاية الأحكام ( ١ : ٢٤٢ ).
[٣] نقله عنه المحقق في المعتبر ( ١ : ٢٨٠ ) ، والعلامة في التذكرة ( ١ : ٤٣ ).
[٤] المعتبر ( ١ : ٢٨٠ ).
[٥] في « م » : عن.
[٦] الخلاف ( ١ : ٢٨٥ ).
[٧] المقنعة : (١١).
[٨] الفقيه ( ١ : ٩١ ) ، المقنع : (١٨).