مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٦٤ - أغسال شهر رمضان
وستة في شهر رمضان : أول ليلة منه ،
______________________________________________________
لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت [١]. فشرط العذر والأخبار مطلقة. فروى سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : وقد سئل عن الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار ، قال : « يقضيه من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت » [٢] وفي معناها رواية عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام [٣].
ومقتضى الروايات [٤] استحباب قضائه من وقت فوات الأداء إلى آخر السبت ، فلا وجه لإخلال المصنف بذلك.
ويمكن المناقشة في هذا الحكم بضعف سنده ، وبأنّه معارض بما رواه الشيخ في التهذيب ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال : « لا » [٥] ومقتضاه عدم مشروعية القضاء مطلقا ، وهو أوضح سندا من الخبرين السابقين ، إلاّ أنّ عمل الأصحاب عليهما.
قوله : وستة في شهر رمضان : أول ليلة منه.
لما رواه سماعة ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان يستحب » [٦].
[١] الفقيه ١ : ٦١ ، والهداية : ٢٣.
[٢] التهذيب ١ : ١١٣ ـ ٣٠٠ ، الإستبصار ١ : ١٠٤ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٢ : ٩٤٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ٣.
[٣] التهذيب ١ : ١١٣ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٢ : ٩٥٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ٤.
[٤] الوسائل ٢ : ٩٤٩ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١٠.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ٢ : ٩٥٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ٥.
[٦] الكافي ٣ : ٤٠ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٢ : ٩٣٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.