مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣٨ - حل عقد الأكفان
ويجعل له لحد مما يلي القبلة.
ويحلّ عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه ،
______________________________________________________
الإمام لا يحكي قول أحد ، والكليني أسنده إلى سهل بن زياد ، قال ـ يعني سهل ـ : روى أصحابنا أنّ حدّ القبر إلى آخره [١].
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع » [٢].
قوله : ويجعل له لحد مما يلي القبلة.
قال المصنف في المعتبر [٣] : معناه أن الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفر مما يلي القبلة حفيرا واسعا قدر ما يجلس فيه الجالس ، وإنما استحب ذلك لقوله عليهالسلام : « اللحد لنا والشق لغيرنا » [٤] ولرواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لحّد له أبو طلحة الأنصاري » [٥] ولو كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة ، قاله في المعتبر [٦].
قوله : ويحلّ عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه.
المستند في ذلك بعد الإجماع ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي حمزة قال ، قلت لأحدهما عليهماالسلام : يحلّ كفن الميت؟ قال : « نعم ، ويبرز وجهه » [٧].
[١] الكافي ( ٣ : ١٦٥ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٦ ) أبواب الدفن ب (١٤) ح (٢).
[٢] الكافي ( ٣ : ١٦٦ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٦ ) أبواب الدفن ب (١٤) ح (١).
[٣] المعتبر ( ١ : ٢٩٦ ).
[٤] سنن البيهقي ( ٣ : ٤٠٨ ).
[٥] الكافي ( ٣ : ١٦٦ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٦ ) أبواب الدفن ب (١٥) ح (١).
[٦] المعتبر ( ١ : ٢٩٦ ).
[٧] التهذيب ( ١ : ٤٥٧ ـ ١٤٩١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٤١ ) أبواب الدفن ب (١٩) ح (١).