مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٠٤ - إضافة لفافة للمرأة ونمطا
وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا ،
______________________________________________________
وفي رواية عثمان النوّاء ، عن الصادق عليهالسلام : « وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي ـ قلت : كيف أصنع؟ ـ قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على ظهره » [١].
وفي صحيحة عبد الله بن سنان : « وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه » [٢]. والرواية الأولى هي المشهورة بين الأصحاب.
وذكر الشارح ـ قدسسره ـ : أنه لا مقدّر للعمامة شرعا ، فيعتبر في طولها ما يؤدي هذه الهيئة ، وفي عرضها ما يطلق معه عليها اسم العمامة [٣].
قوله : وتزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها.
هذا الحكم ذكره الشيخان في المقنعة ، والنهاية والمبسوط [٤] ، وأتباعهما [٥] ، ومستنده رواية سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : سألته كيف تكفن المرأة؟ قال : « كما يكفن الرجل ، غير أنه يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد إلى ظهرها » [٦] وهذه الرواية ضعيفة جدا ، إلاّ أني لا أعلم لها رادا.
قوله : ونمطا.
النمط لغة : ضرب من البسط ، أو ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط ، وهي
[١] الكافي ( ٣ : ١٤٤ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠٩ ـ ٨٩٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٤٧ ) أبواب التكفين ب (١٦) ح (٢) ، بتفاوت يسير.
[٢] الكافي ( ٣ : ١٤٤ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠٨ ـ ٨٩٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٧ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (٨).
[٣] المسالك ( ١ : ١٣ ).
[٤] المقنعة : (١٢) ، النهاية : (٤١) ، المبسوط ( ١ : ١٧٦ ).
[٥] منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٦١ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (٢٣٧) ، وسلار في المراسم : (٤٧) ، وابن حمزة في الوسيلة : ص (٦٦).
[٦] الكافي ( ٣ : ١٤٧ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٢٤ ـ ٩٤٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٩ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (١٦).