مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٧٥ - حكم ماء الغيث الواقع على النجاسة
وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه ، إلا أن تغيّره بالنجاسة.
______________________________________________________
زرارة : « ولكن يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي » [١] ولا ينافي ذلك تعليق الحكم في رواية الأحول [٢] على مشي الخمس عشرة ذراعا ، لجواز أن يكون المقتضي لذلك عدم تحقق إزالة العين بدونه غالبا ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر هذا التحديد [٣] ، وهو ضعيف.
الثالث : لا فرق بين الخفّ والنعل وغيرهما مما ينتعل ولو من الخشب كالقبقاب.
وخشب الأقطع يلحق بالنعل أو القدم ، ولا يلحق بهما أسفل العصا ، وكعب الرمح ، وما شاكل ذلك.
قوله : وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ، ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه ، إلا أن تغيّره النجاسة.
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من عدم نجاسة ماء الغيث حال تقاطره إلاّ بتغيره بالنجاسة مذهب أكثر الأصحاب ، واحتج عليه في المعتبر [٤] بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن هشام بن سالم : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكفّ فيصيب الثوب ، فقال : « لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » [٥].
وقد يقال : إن هذه الرواية إنما تدل على عدم نجاسته بوروده على النجاسة فلا يصلح مستندا لإثبات الحكم على وجه العموم.
ويمكن أن يستدل له أيضا بالأصل ، والعمومات الدالة على عدم انفعال الماء
[١] تقدمنا في ص (٣٧٣).
[٢] تقدمنا في ص (٣٧٣).
[٣] الذكرى : (١٥).
[٤] المعتبر ( ١ : ٤٣ ).
[٥] الفقيه ( ١ : ٧ ـ ٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٨ ) أبواب الماء المطلق ب (٦) ح (١).