مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٢ - حكم التيمم بالخزف
______________________________________________________
علي عليهمالسلام : إنه سئل عن التيمم بالجصّ ، فقال : « نعم » فقيل : بالنورة؟ فقال : « نعم » فقيل : بالرماد؟ فقال : « لا ، إنه لا يخرج من الأرض ، إنما يخرج من الشجر » [١] ـ وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة ـ لأنه [٢] أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض ، كما لا يخرج الأرض الصفراء والحمراء [٣]. هذا كلامه ـ رحمه الله تعالى. والأولى اعتبار الاسم كما اختاره في المنتهى [٤].
واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالخزف ، فقال ابن الجنيد والمصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : لا يجوز التيمم به ، لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض [٥].
وقيل بالجواز [٦] ، للشك في تحقق الاستحالة. ولأن الأرض المحترقة ( قد ) [٧] يقع عليها اسم الأرض حقيقة. والمنع أحوط.
وقال المصنف في المعتبر بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض : ولا يعارض بجواز السجود ، لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ.
ويتوجه عليه : أن مقتضى الروايات الصحيحة المنع من السجود على غير الأرض ونباتها الذي لم يؤكل أو يلبس [٨] فمتى سلم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض ، وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز فيه ، كما ثبت في الكاغذ
[١] التهذيب ( ١ : ١٨٧ ـ ٥٣٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧١ ) أبواب التيمم ب (٨) ح (١).
[٢] هذا دليل على ما اختاره في المعتبر من جواز التيمم بأرض الجص والنورة.
[٣] المعتبر ( ١ : ٣٧٦ ).
[٤] المنتهى ( ١ : ١٤٢ ).
[٥] المعتبر ( ١ : ٣٧٥ ) ، ونقله عن ابن الجنيد أيضا.
[٦] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٦٧ ) ، ومجمع الفائدة ( ١ : ٢٢٢ ).
[٧] ليست في « م » و « س ».
[٨] الوسائل ( ٣ : ٥٩١ ) أبواب ما يسجد عليه ب (١).