مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٥٣ - حرمة نبش القبور
الخامس : في اللواحق ، وهي مسائل أربع :
الاولى : لا يجوز نبش القبور ،
______________________________________________________
فتصل النار إلى بدنه أحبّ إليّ من أن يجلس على قبر » [١] وبقول الكاظم عليهالسلام : « لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس » [٢].
ويتوجّه عليه أنّ النهي في هاتين الروايتين إنما تعلّق بالجلوس خاصّة فينبغي قصر الكراهة عليه ، مع أن ابن بابويه ـ رحمهالله ـ روى في كتابه مرسلا عن الكاظم عليهالسلام أنه قال : « إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استراح ومن كان منافقا وجد ألمه » [٣] وحمله الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلاّ بالمشي على آخر [٤]. وهو يتوقف على المعارض.
قوله : الخامس : في اللواحق ، وهي مسائل أربع ، الاولى : لا يجوز نبش القبور.
لا ريب في تحريم النبش ، لأنه مثلة بالميت وهتك له ، قال في المعتبر : وعلى تحريم نبشه إجماع المسلمين إلاّ في صور نذكرها ، وعدّ أربعا :
الأولى : إذا وقع في القبر ما له قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذه صيانة للمال عن الإضاعة.
الثانية : إذا غصبت أرض ودفن فيها فلمالكها قلعه ، لأنه عدوان فيجب إزالته ، وكذا لو كفّن في الثوب المغصوب.
[١] سنن البيهقي ( ٤ : ٧٩ ) ، بتفاوت يسير.
[٢] التهذيب ( ١ : ٤٦١ ـ ١٥٠٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٧ ـ ٧٦٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٦٩ ) أبواب الدفن ب (٤٤) ح (١).
[٣] الفقيه ( ١ : ١١٥ ـ ٥٣٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٨٥ ) أبواب الدفن ب (٦٢) ح (١).
[٤] الذكرى : (٦٩).