مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤١ - استحباب رش الثوب بملاقاة الكلب والخنزير يابسا
وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا ، وإن كان يابسا رشّه بالماء استحبابا.
______________________________________________________
كان اللون نجسا لما اجتزأ بالصبغ.
قوله : وإذا لاقى الكلب والخنزير والكافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا ، وإن كان يابسا رشّه بالماء استحبابا.
أما وجوب غسل الثوب إذا لاقاه أحد الثلاثة برطوبة فقد تقدم الكلام فيه ، وفرّق الصدوق في من لا يحضره الفقيه بين كلب الصيد وغيره ، فقال : ومن أصاب ثوبه كلب جافّ ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشش بالماء ، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شيء ، وإن كان رطبا فعليه أن يرششه بالماء [١]. ولم نقف له في هذا التفصيل على مستند ، ويدفعه إطلاق الأمر بغسل الثوب من ملاقاة الكلب مع الرطوبة ، والرش مع اليبوسة من غير تفصيل.
وأما استحباب الرشّ مع اليبوسة فقال في المعتبر : إنه مذهب علمائنا أجمع [٢] ، ويدل عليه صحيحة أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء » [٣].
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام : في الخنزير يمس الثوب ، قال : « وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » [٤] ولم أقف في استحباب الرش من ملاقاة الكافر مع اليبوسة على نصّ.
[١] الفقيه ( ١ : ٤٣ ).
[٢] المعتبر ( ١ : ٤٤٠ ).
[٣] التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٤ ) أبواب النجاسات ب (٢٦) ح (٢).
[٤] التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٦٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٧ ) أبواب النجاسات ب (١٣) ح (١).