مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٤ - حرمة التيمم بالنجس والطين مع وجود التراب
ولا بالنجس ، ولا بالوحل مع وجود التراب.
وإذا مزج التراب بشيء من المعادن ، فإن استهلكه التراب وإلا لم يجز.
______________________________________________________
قوله : ولا النجس.
هذا مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه مخالفا [١] ، واستدل عليه بقوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) والطيب هو الطاهر.
وهو جيد ، إن ثبت كون الطيب هو الطاهر بالمعنى الشرعي ، لكن يبقى الكلام في إثبات ذلك.
قوله : ولا بالوحل مع وجود التراب.
هو بسكون الحاء وفتحها : الطين الرقيق. نصّ عليه في الصحاح [٢]. وقال في القاموس : الوحل : الطين ترتطم فيه الدواب [٣]. والظاهر أنّ مطلق الطين لا يجوز التيمم به اختيارا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة رفاعة : « إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ » ثم قال : « وإن كان في موضع لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمم منه » [٤] ونحوه روى أبو بصير في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام [٥].
قوله : وإذا مزج التراب بشيء من المعادن فإن استهلكه التراب جاز ، وإلا لم يجز.
ينبغي أن يراد بالاستهلاك أن لا يتميز الخليط ، ويصدق على الممتزج اسم التراب
[١] المنتهى ( ١ : ١٤٤ ).
[٢] الصحاح ( ٥ : ١٨٤٠ ).
[٣] القاموس المحيط ( ٤ : ٦٥ ).
[٤] التهذيب ( ١ : ١٨٩ ـ ٥٤٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٥٦ ـ ٥٣٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٢ ) أبواب التيمم ب (٩) ح (٤).
[٥] الكافي ( ٣ : ٦٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٨٩ ـ ٥٤٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٥٦ ـ ٥٣٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٣ ) أبواب التيمم ب (٩) ح (٧).