مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٣٨ - إجزاء الصلاة بالتيمم
______________________________________________________
لنا : إنه صلى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الإجزاء ، وإنّ القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى » [١].
وفي الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل » [٢].
الثانية : لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت ، فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا ، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة ، وهو خيرة المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٣] ، والشهيد في الذكرى [٤]. ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ـ رحمهما الله ـ القول بوجوب الإعادة [٥] ، وهو ضعيف.
لنا : إنّه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإن أصاب الماء وقد صلى
[١] التهذيب ( ١ : ١٩٣ ـ ٥٥٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٥٩ ـ ٥٤٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٣ ) أبواب التيمم ب (١٤) ح (٧).
[٢] الكافي ( ٣ : ٦٣ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٩٤ ـ ٥٦٠ ) بتفاوت يسير ، الإستبصار ( ١ : ١٥٩ ـ ٥٤٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٦٣ ) أبواب التيمم ب (١) ح (١).
[٣] المعتبر ( ١ : ٣٩٦ ).
[٤] الذكرى : (١١٠).
[٥] نقله عن ابن الجنيد في الذكرى : (١١٠) ، وعن ابن أبي عقيل في المختلف : (٥٤).