مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٨٦ - حكم الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة
ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم. وما عداهما من الحيوان فليس بنجس. وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد ، والأظهر الطهارة.
______________________________________________________
والأصح اختصاص الحكم بكلب البر وخنزيره ، لأنه المتبادر من اللفظ ، وربما قيل بنجاسة كلب الماء أيضا لشمول الاسم [١] ، وهو ضعيف.
قوله : ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحيوان بين كونه مساويا للكلب في الحكم كالخنزير أو مخالفا كالشاة ، وخصه الشهيدان بالثاني وحكما بنجاسة المتولد من النجسين وإن باينهما في الاسم ، لنجاسة أصلية [٢]. وهو مشكل ، إذ النجاسة معلقة على الاسم ، فمتى انتفى تعين الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل من طهارة الأشياء ، والأصح عدم نجاسته إلاّ إذا صدق عليه اسم نجس العين.
قوله : وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد ، والأظهر الطهارة.
اختلف الأصحاب في حكم الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، فقال السيد المرتضى ـ رحمه الله تعالى ـ : لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع ، إلاّ أن يكون كلبا أو خنزيرا [٣]. وهذا يدل على طهارة ما عدا هذين ، فيدخل فيه الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة. ونحوه قال الشيخ في المبسوط [٤]. وبالطهارة قال ابن
[١] السرائر : (٢٠٨). ونقله عنه في التذكرة ( ١ : ٨ ).
[٢] الشهيد الأول في البيان : (٣٨) ، والذكرى : (١٤) ، والشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ١٧ ) ، والروضة البهية ( ١ : ٤٩ ).
[٣] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨٠) ، وجمل العلم والعمل : (٤٩).
[٤] المبسوط ( ١ : ١٠ ).