مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٨٤ - طهارة دم ما لا نفس له
لا ما يكون رشحا كدم السمك وشبهه.
______________________________________________________
ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب نجاسته [١] ، وربما كان لكونه غذاءا متغيرا فأشبه الغائط ، وهو قياس محض مع الفارق.
الثالث : المسك طاهر إجماعا قاله في التذكرة والمنتهى [٢] ، للأصل ، ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه كان يتطيب به [٣] ، وكان أحب الطيب إليه [٤].
الرابع : لو اشتبه الدم المرئي في الثوب هل هو طاهر أو نجس ، فالأصل طهارته وبراءة الذمة من وجوب إزالته ، وكذا الكلام في كل مشتبه بطاهر حتى الجلد على الأظهر ، ولو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو عنه.
قوله : لا ما يكون رشحا كدم السمك ونحوه.
هذا مذهب الأصحاب ، وحكى فيه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف ، والمصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر الإجماع [٥]. وربما ظهر من كلام الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في المبسوط والجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته [٦] ، وهو بعيد ، ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي. وكيف كان فالمذهب هو الطهارة ، تمسّكا بمقتضى الأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : « ليس به بأس » قال ، قلت : إنه يكثر
[١] المبسوط ( ١ : ٣٨ ).
[٢] التذكرة ( ١ : ٧ ) ، والمنتهى ( ١ : ١٦٦ ).
[٣] الكافي ( ٦ : ٥١٤ ـ ٢ ) ، قرب الإسناد : (٧٠) ، الوسائل ( ١ : ٤٤٥ ) أبواب آداب الحمام ب (٩٥) ح (٤).
[٤] سنن النسائي ( ٤ : ١٥١ ) بتفاوت يسير.
[٥] الخلاف ( ١ : ١٧٦ ) ، والمعتبر ( ١ : ٤٢١ ).
[٦] المبسوط ( ١ : ٣٥ ) ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٧١).