مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٧١ - نجاسة ما قطع من الميتة
وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس ، حيا كان أو ميتا.
______________________________________________________
ابن بكير : « كل يابس ذكي » [١].
وقال ابن إدريس ـ رحمهالله ـ : إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله ، ولو لاقى ذلك الإناء مائعا لم ينجس المائع ، لأنه لم يلاق جسد الميت ، وحمله على ذلك قياس ، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل [٢].
ومقتضى كلامه أنّ ما لاقى جسد الميت لا يحكم بنجاسته ، وإنما يجب غسله تعبدا ، والمسألة محل تردد.
وإنما يتعلق به الحكم المذكور بعد البرد وقبل الغسل ، لطهارته بالغسل ، وعدم تحقق انتقال الروح منه بالكلية قبل البرد ، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس » [٣].
الثالثة : ميتة غير ذي النفس ، وقد أجمع علماؤنا على طهارتها كما حكاه المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٤] ، والعلاّمة في المنتهى [٥] ، والنصوص به مستفيضة [٦] لكنها ضعيفة السند وهو غير قادح ، لأنها مطابقة لمقتضى الأصل السالم من المعارض ، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأسئار.
قوله : وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس ، حيا كان أو ميتا.
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واحتج عليه في المنتهى بأنّ المقتضي
[١] التهذيب ( ١ : ٤٩ ـ ١٤١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٧ ـ ١٦٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤٨ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣١) ح (٥).
[٢] السرائر : (٣٢).
[٣] الفقيه ( ١ : ٨٧ ـ ٤٠٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٠ ـ ١٣٧٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٠ ـ ٣٢٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٣١ ) أبواب غسل المس ب (٣) ح (١).
[٤] المعتبر ( ١ : ١٠١ ).
[٥] المنتهى ( ١ : ٢٨ ).
[٦] الوسائل ( ١ : ١٧٣ ) أبواب الأسئار ب (١٠).