مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٤ - الخامس مسح ظاهر الكفين
______________________________________________________
بقوله : « قليلا » أنه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو وإن وجب استيعابه بالمسح. أو يكون الراوي رأى الإمام عليهالسلام ماسحا من أصل الكف فتوهم المسح من بعض الذراع [١]. وهو تكلف مستغنى عنه.
وبإزاء هذه الروايات روايات أخر دالة بظاهرها على وجوب المسح من المرفقين ، كرواية سماعة ، قال : سألته كيف التيمم؟ فوضع ( يده على الأرض فمسح بها ) [٢] وجهه وذراعيه إلى المرفقين [٣].
ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام في التيمم قال : « تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » [٤].
وصحيحة محمد ـ وهو ابن مسلم ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التيمم ، فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : « هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، والقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين ، فلا يؤمم بالصعيد » [٥].
[١] المختلف : (٥١).
[٢] كذا في المصدر والنسخ الخطية ، وفي « ح » : يديه. بهما.
[٣] التهذيب ( ١ : ٢٠٨ ـ ٦٠٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٠ ـ ٥٩٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨١ ) أبواب التيمم ب (١٣) ح (٣).
[٤] التهذيب ( ١ : ٢٠٩ ـ ٦٠٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧١ ـ ٥٩٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٨ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٢).
[٥] التهذيب ( ١ : ٢١٠ ـ ٦١٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٢ ـ ٦٠٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٩ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٥).