مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٣ - الخامس مسح ظاهر الكفين
______________________________________________________
وقال علي بن بابويه ـ رحمه الله تعالى ـ : امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع [١]. والمعتمد : الأول.
لنا : قوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) [٢] والباء للتبعيض كما بيناه. وأيضا : فإنّ اليد هي الكف إلى الرسغ ، يدل عليه قوله تعالى ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) [٣] والإجماع منّا ومن العامة منعقد على أنها لا تقطع من فوق الرسغ ، وما ذاك إلاّ لعدم تناول اليد له حقيقة.
ويدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة ، كقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : ثم مسح وجهه وكفيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء [٤].
وقول الرضا عليهالسلام في صحيحة إسماعيل بن همام : « التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين » [٥].
وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة داود بن النعمان : « فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا » [٦] وإدخال الرسغ في المسح من باب المقدمة يستلزم المسح من فوق الكف بقليل.
وفهم العلامة في المختلف من هذا الخبر وجوب تجاوز الرسغ ، فتأوله بأن المراد
[١] نقله في المختلف : (٥٠).
[٢] النساء : (٤٣) ، المائدة : (٦).
[٣] المائدة : (٣٨).
[٤] التهذيب ( ١ : ٢٠٨ ـ ٦٠٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٧ ) أبواب التيمم ب (١١) ح (٥).
[٥] التهذيب ( ١ : ٢١٠ ـ ٦٠٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧١ ـ ٥٩٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٨ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٣).
[٦] التهذيب ( ١ : ٢٠٧ ـ ٥٩٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٠ ـ ٥٩١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٦ ) أبواب التيمم ب (١١) ح (٤).