مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٧٥ - حكم ما لا تحله الحياة من نجس العين
إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر.
______________________________________________________
والعذاب ـ في الكذب [١]. فلا تعويل عليها.
فرع : قال في التذكرة : فأرة المسك طاهرة ، سواء أخذت من حية أو ميتة [٢]. واستقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت [٣] ، وكان الأنسب بقواعدهم اعتبار انفصالها بعد التذكية ، لتصريحهم بنجاسة ما ينفصل من الحي من الأجزاء التي تحلّها الحياة ، إلاّ أنّ ذلك غير ثابت عندنا. والأصح طهارتها مطلقا كما اختاره في التذكرة ، للأصل ، وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال : « لا بأس بذلك » [٤].
ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر في الصحيح ، قال : كتبت إليه ـ يعني أبا محمد عليهالسلام ـ هل يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ قال : « لا بأس بذلك إن كان ذكيّا » [٥] لجواز أن يكون المراد بالذكي الطاهر ، مع أنّ المنع من استصحابها في الصلاة لا ينحصر وجهه في النجاسة ، والأولى عدم استصحابها في الصلاة إلاّ مع التذكية ، ويكفي في الحكم بذلك شراؤها من المسلم.
قوله : إلاّ أن تكون عينه نجسة ، كالكلب والخنزير والكافر ، على الأظهر.
اختلف الأصحاب في الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من نجس العين كالعظم والشعر ونحوهما ، فذهب الأكثر إلى أنّها نجسة ، ونقل عن السيد المرتضى ـ رحمه الله تعالى ـ
[١] رجال النجاشي : (٤٣٠).
[٢] التذكرة ( ١ : ٧ ).
[٣] المنتهى ( ١ : ١٦٦ ).
[٤] الفقيه ( ١ : ١٦٥ ـ ٧٧٥ ) ، التهذيب ( ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٩ ) ، الوسائل ( ٣ : ٣١٤ ) أبواب لباس المصلي ب (٤١) ح (١).
[٥] التهذيب ( ٢ : ٣٦٢ ـ ١٥٠٠ ) ، الوسائل ( ٣ : ٣١٥ ) أبواب لباس المصلي ب (٤١) ح (٢).