مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٨٠ - حرمة اقتناء أواني الذهب والفضة
______________________________________________________
وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة » [١].
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنه نهى عن آنية الذهب والفضة [٢].
وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة » [٣].
والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال أيضا ، وبه قطع المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٤] ، لأنه تعطيل للمال فيكون سرفا لعدم الانتفاع به ، ولما رواه الشيخ عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » [٥].
واستقرب العلاّمة في المختلف الجواز استضعافا لأدلة المنع [٦]. وهو حسن ، إلاّ أن المنع أولى ، لأن اتخاذ ذلك وإن كان جائزا بالأصل فربما يصير محرما بالعرض ، لما فيه من إرادة العلوّ في الأرض ، وطلب الرئاسة المهلكة.
فروع :
الأول : لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة ، لأن النهي عن
[١] التهذيب ( ٩ : ٩٠ ـ ٣٨٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٥ ) أبواب النجاسات ب (٦٦) ح (١).
[٢] الكافي ( ٦ : ٢٦٧ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ٩ : ٩٠ ـ ٣٨٥ ) ، المحاسن : ( ٥٨١ ـ ٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٣ ) أبواب النجاسات ب (٦٥) ح (٣).
[٣] الكافي ( ٦ : ٢٦٦ ـ ١ ) ، التهذيب ( ٩ : ٩٠ ـ ٣٨٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٣ ) أبواب النجاسات ب (٦٥) ح (٢).
[٤] المعتبر ( ١ : ٤٥٦ ).
[٥] التهذيب ( ٩ : ٩١ ـ ٣٨٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٤ ) أبواب النجاسات ب (٦٥) ح (٤).
[٦] المختلف : (٦٣).