مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١١٠ - جعل جريدتين في الكفن
فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف ، وإلا فمن شجر رطب ،
______________________________________________________
قوله : فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف ، وإلا فمن شجر رطب.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط [١] ، وقال في الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار [٢]. ونحوه قال ابن إدريس [٣] ، وقدم المفيد الخلاف على السدر [٤].
والمستند في ذلك ما رواه سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابه ، قالوا : قلنا له : جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال : « عود السدر » قلنا : فإن لم نقدر؟ قال : « عود الخلاف » [٥] وهذه الرواية كما في النهاية.
وروى عليّ بن بلال في الحسن أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فأجاب : « يجوز من شجر آخر رطب » [٦] وهذه الرواية معتبرة السند ، والرواية الاولى وإن كانت ضعيفة لكنها مطابقة لمدلول هذه الرواية وهي مفصلة ، فكان العمل بمضمونها أولى.
[١] النهاية : (٣٢) ، المبسوط ( ١ : ١٧٧ ).
[٢] الخلاف ( ١ : ٢٨٥ ).
[٣] السرائر : (٣٢).
[٤] المقنعة : (١١).
[٥] الكافي ( ٣ : ١٥٣ ـ ١٠ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩٤ ـ ٨٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٣٩ ) أبواب التكفين ب (٨) ح (٣).
[٦] الفقيه ( ١ : ٨٨ ـ ٤٠٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٣٨ ) أبواب التكفين ب (٨) ح (١).