مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٧٥ - حكم السقط
وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا.
______________________________________________________
قال في الذكرى : ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر [١] ، لصدق العظام على التامة والناقصة [٢]. وهو غير جيد ، لما بيناه من وجوب حملها على التامة. على أنه لو سلم تناولها للناقصة لم يتم الاستدلال بها على ما ذكره الشيخان ، لتضمنها وجوب الصلاة وتصريحهما بنفيها.
وظاهر العبارة أنّ الحكم مقصور على المبانة من الميت خاصة ، وبه صرح في المعتبر وقطع بدفن المبانة من الحي بغير غسل محتجا بأنها من جملة لا تغسل ولا تصلى عليها [٣].
واستقرب الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى مساواتها للمبانة من الميت ، وأجاب عن حجة المعتبر بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة [٤]. وهو ضعيف وجوابه قاصر.
قوله : وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا.
أي يجب تغسيله الغسل المعهود ولفّه في خرقة ودفنه. وأوجب الشهيد [٥] ـ رحمهالله ـ ومن تأخر عنه [٦] تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه أيضا.
والمستند في ذلك مرفوعة أحمد بن محمد ، قال : « إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل » [٧].
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن السقط إذا استوت
[١] المتقدم في ص (٧٣).
[٢] الذكرى : (٤٠).
[٣] المعتبر ( ١ : ٣١٩ ).
[٤] الذكرى : (٤٠).
[٥] الذكرى : (٤٠) ، والدروس : (٩).
[٦] منهم الشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ١٢ ). والمحقق الثاني في جامع المقاصد ( ١ : ٤٨ ).
[٧] التهذيب ( ١ : ٣٢٨ ـ ٩٦٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٩٥ ) أبواب غسل الميت ب (١٢) ح (٢).