مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٤٣ - سقوط الصلاة مع عدم التمكن من التيمم
______________________________________________________
تأخير الصلاة أو الصلاة والإعادة [١] ، وهو ـ مع ضعفه ـ لا يدل على تعين الأداء.
ونقل عن المفيد ـ رحمهالله ـ في رسالته إلى ولده أنه قال : وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته [٢].
وأما القضاء ففيه للأصحاب قولان : أحدهما السقوط ، اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ هنا ، وفي المعتبر ، ونقله عن المفيد في أحد قوليه. واحتج عليه بأنها صلاة سقطت بحدث لا يمكن إزالته ، فلا يجب قضاؤها كصلاة الحائض ، وبأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة [٣].
والثاني الوجوب ، اختاره المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة [٤] ، والشيخ في المبسوط [٥] ، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية [٦] ، وابن إدريس [٧] ـ رحمهمالله.
وهو الأظهر ، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت ، كقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « ومتى [ ما ] [٨] ذكرت صلاة فاتتك صليتها » [٩].
وفي صحيحة أخرى لزرارة : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة
[١] المبسوط ( ١ : ٣١ ).
[٢] المختلف : (١٤٩).
[٣] المعتبر ( ١ : ٣٨٠ ).
[٤] المقنعة : (٨).
[٥] المبسوط ( ١ : ٣١ ).
[٦] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٩٠).
[٧] السرائر : (٢٦).
[٨] من المصدر.
[٩] الكافي ( ٣ : ٢٩١ ـ ١ ) ، التهذيب ( ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ) ، الوسائل ( ٣ : ٢١١ ) أبواب المواقيت ب (٦٣) ح (١).