مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٠ - حكم التيمم بالمعادن والرماد
ولا يجوز التيمّم بالمعادن ولا بالرماد ،
______________________________________________________
ولم أقف للقائلين بجواز التيمم به مع الاضطرار دون الاختيار على حجة يعتد بها. فإنّ الحجر إن صدق عليه اسم الأرض جاز التيمم به ، مع وجود التراب وعدمه ، وإلاّ امتنع كذلك ، كما هو ظاهر عبارة ابن الجنيد. أما التفصيل فلا وجه له. ومع ذلك كله فلا ريب أنّ التيمم بالتراب الخالص أولى وأحوط.
قوله : ولا يجوز التيمّم بالمعادن.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عليه العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى الإجماع [١].
وقال ابن أبي عقيل ـ رحمهالله ـ : يجوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ، لأنه يخرج من الأرض [٢]. وهو ضعيف ، لأن الجواز تعلق بما يسمى أرضا لا بما يخرج من الأرض.
والأولى اعتبار الاسم ، كما اختاره في المعتبر [٣].
قوله : ولا بالرماد.
هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، حكاه في المنتهى [٤]. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين رماد التراب وغيره ، لأنه لا يسمى أرضا. واستقرب العلامة ـ رحمهالله ـ في النهاية جواز التيمم بالرماد المتخذ من التراب [٥]. وقال في التذكرة : لو احترق التراب حتى صار رمادا ، فإن كان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به [٦]. وهو أولى ، إذ
[١] المنتهى ( ١ : ١٤١ ).
[٢] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٣٧٢ ).
[٣] المعتبر ( ١ : ٣٧٤ ).
[٤] المنتهى ( ١ : ١٤٢ ).
[٥] نهاية الأحكام ( ١ : ١٩٩ ).
[٦] التذكرة ( ١ : ٥٤ ).