مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٩٥ - خوف العطش
وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله.
______________________________________________________
استعمال الماء في البرد الشديد ، وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم [١]. وقد طع الأصحاب بجواز التيمم مع ذلك ، دفعا للضرر اللازم من وجوب استعمال الماء معه. واعتبر فيه العلاّمة في المنتهى التفاحش [٢] ، ولا بأس به.
قوله : وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله في الحال أو المآل.
هذا مذهب العلماء كافّة قاله في المعتبر [٣] ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنّه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلاّ ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : « إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة ، وليتيمم بالصعيد ، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ » [٤].
وفي الصحيح ، عن محمد الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم؟ قال : « بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء » [٥].
قال في المعتبر : ولو خشي العطش على رفيقه أو دوابّه استبقى الماء ويتيمّم ، لأنّ حرمة أخيه المسلم كحرمته ، ولأنّ حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة ، والخوف على الدواب خوف على المال ، ومعه يجوز التيمم [٦]. هذا كلامه ـ رحمه الله تعالى.
[١] كما في المسالك ( ١ : ١٦ ).
[٢] المنتهى ( ١ : ١٣٥ ).
[٣] المعتبر ( ١ : ٣٦٧ ).
[٤] التهذيب ( ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٦ ) أبواب التيمم ب (٢٥) ح (١).
[٥] التهذيب ( ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٧ ) أبواب التيمم ب (٢٥) ح (٢).
[٦] المعتبر ( ١ : ٣٦٨ ).