مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٩ - وقت التيمم
______________________________________________________
أطبقوا أيضا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا. وإنما الخلاف في جوازه مع السعة. فذهب الشيخ [١] ، والسيد المرتضى [٢] ـ رحمهما الله ـ وجمع من الأصحاب [٣] إلى أنه لا يصح إلاّ في آخر الوقت ، ونقل عليه السيد الإجماع في الناصرية والانتصار. وذهب الصدوق ـ رحمه الله تعالى ـ إلى جوازه في أول الوقت [٤] ، وقواه في المنتهى [٥] ، واستقر به في البيان [٦].
وقال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن ، فالتيمم في أول الوقت أحب إليّ [٧]. واستجوده المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٨] ، واختاره العلامة ـ رحمهالله ـ في أكثر كتبه [٩].
احتج الشيخ [١٠] والمرتضى [١١] بالإجماع ، وحسنة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإن خاف أن يفوته الوقت
[١] المبسوط ( ١ : ٣١ ) ، الخلاف ( ١ : ٣٥ ).
[٢] الانتصار : (٣١) ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨٩).
[٣] منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٤٧ ) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٧٠) ، وابن إدريس في السرائر : (٢٦).
[٤] قال في الهداية : (١٨). من كان جنبا أو على غير وضوء ووجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمم. ولم يذكر التأخير. ولكن قال في المقنع : (٨). أعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت.
[٥] المنتهى ( ١ : ١٤٠ ).
[٦] البيان : (٣٤).
[٧] نقله عنه في المختلف : (٤٧).
[٨] المعتبر ( ١ : ٣٨٤ ).
[٩] المختلف : (٤٧) ، والتذكرة ( ١ : ٦٣ ).
[١٠] الخلاف ( ١ : ٣٥ ).
[١١] الانتصار : (٣٢).