مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٠٧ - كتابة الشهادتين على الكفن
وتكون الحبرة فوق اللفافة ، والقميص باطنها. ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة عليهمالسلام وعدّدهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك بتربة الحسين عليهالسلام ، فإن لم توجد فبالإصبع. فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى.
______________________________________________________
الفرجين [١]. ولم نقف على مستنده.
قوله : ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة : وعدّدهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك بتربة الحسين عليهالسلام ، فإن لم توجد فبالإصبع.
الأصل في هذه المسألة ما رواه أبو كهمش ، قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليهالسلام جالس عنده ، فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ، ثم أمر بتهيئته ، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن :إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله [٢].
وزاد الأصحاب في المكتوب والمكتوب عليه ، ولا بأس به ، وإن كان الاقتصار على ما ورد به النقل أولى.
وذكر المصنف هنا أن الكتابة تكون بتربة الحسين عليهالسلام ، فإن لم يوجد فبالإصبع ، وقال في المعتبر : إنها تكون بالطين والماء [٣]. وأسند ما اختاره هنا إلى الشيخين ، والنص خال من تعيين ما يكتب به ، ولا ريب أنّ الكتابة بتربة الحسين عليه
[١] المبسوط ( ١ : ١٧٩ ).
[٢] التهذيب ( ١ : ٢٨٩ ـ ٨٤٢ ) ، إكمال الدين : (٧٢) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٧ ) أبواب التكفين ب (٢٩) ح (١).
[٣] المعتبر ( ١ : ٢٨٥ ).