مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٨٩ - حكم الخمر
الثامن : المسكرات ، وفي تنجيسها خلاف ، والأظهر النجاسة ،
______________________________________________________
وعن الرواية الثانية بالطعن فيها بالإرسال ، وبأن من جملة رجالها محمد بن عيسى عن يونس ، وذكر الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس لا يعمل به [١] ، وبأنها معارضة بصحيحة الفضل المتقدمة [٢] ، والجمع بالحمل على الاستحباب.
وعن الثالثة بأن الأمر بالنزح من الوزغة لا ينحصر وجهه في نجاسة الماء ، بل ورد في بعض الأخبار أن لها سمّا وأن النزح منها لذلك [٣].
قوله : الثامن : المسكرات ، وفي تنجيسها خلاف ، والأظهر النجاسة.
المراد بالمسكرات هنا المائعة بالأصالة ، لأن الجامدة بالأصالة طاهرة قطعا. وقد قطع الأصحاب بأن الأنبذة المسكرة كالخمر في النجاسة ، لأن المسكر خمر فيتناوله حكمه ، أما الثانية فظاهرة ، وأما الاولى فلأن الخمر إنما سميت خمرا لكونها تخمر العقل وتستره ، فما ساواها في المسمى يساويها في الاسم ، ولما رواه عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : « إنّ الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها ، وما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » [٤] وفيه نظر ، فإن اللغات لا تثبت بالاستدلال ، والإطلاق أعم من الحقيقة ، والمجاز خير من الاشتراك.
واختلف الأصحاب في تنجيس الخمر ، فذهب الشيخ المفيد ، والطوسي ، والمرتضى ،
[١] رجال النجاشي : (٢٣٤).
[٢] في ص (٢٨٧).
[٣] التهذيب ( ١ : ٢٣٨ ـ ٦٩٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤١ ـ ١١٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٨ ) أبواب الماء المطلق ب (١٩) ح (٥).
[٤] الكافي ( ٦ : ٤١٢ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ٩ : ١١٢ ـ ٤٨٦ ) ، الوسائل ( ١٧ : ٢٧٣ ) أبواب الأشربة المحرمة ب (١٩) ح (١).