مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٠١ - كراهة بول البغال والحمير والدواب
ويكره بول البغال والحمير والدواب.
______________________________________________________
قوله : ويكره بول البغال ، والحمير ، والدواب.
اختلف الأصحاب في أبوال البغال ، والحمير ، والدواب ، فذهب الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابي الحديث والمبسوط [١] ، وابن إدريس ـ رحمهالله ـ [٢] وأكثر الأصحاب إلى طهارتها ، وكراهة مباشرتها. وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية [٣] وأبو علي ابن الجنيد [٤] بنجاستها ، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى [٥].
احتج الأولون بما رواه الشيخ ، عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور ، قالا : كنا في جنازة وقربنا حمار ، فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكّت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام فأخبرناه ، فقال : « ليس عليكم شيء » [٦].
وما رواه ابن بابويه ـ رحمهالله ـ عن أبي الأغر النخاس : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إني أعالج الدواب ، فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال : « لا بأس به » [٧].
وبأن لحومها حلال على كراهية ، فيكون بولها طاهرا ، لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » [٨].
[١] التهذيب ( ١ : ٤٢٢ ) ، والاستبصار ( ١ : ١٧٩ ) ، والمبسوط ( ١ : ٣٦ ).
[٢] السرائر : (٣٦).
[٣] النهاية : (٥١).
[٤] نقله عنه في المختلف : (٥٦).
[٥] مجمع الفائدة ( ١ : ٣٠١ ).
[٦] التهذيب ( ١ : ٤٢٥ ـ ١٣٥١ ) ، وفي الاستبصار ( ١ : ١٨٠ ـ ٦٢٨ ) ، والوسائل ( ٢ : ١٠١١ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (١٤) بتفاوت يسير.
[٧] الفقيه ( ١ : ٤١ ـ ١٦٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٩ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (٢).
[٨] الكافي ( ٣ : ٥٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٤ ـ ٧٦٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٠ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (٤).