مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣٩ - جعل شئ من تربة الحسين مع الميت
ويجعل معه شيء من تربة الحسين عليهالسلام ،
______________________________________________________
وعن محفوظ الإسكاف ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه ، وليكشف عن خدّه الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض » [١] ومقتضى الروايتين أنه يستحب مع حلّ العقد إبراز الوجه والإفضاء بالخد إلى الأرض.
وروى ابن أبي عمير في الصحيح ، عن غير واحد من أصحابه ، وعن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره » [٢] قال في المعتبر : وهذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب ، ولأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع [٣]. وقد يقال : إنّ مخالفة الخبر لما عليه الأصحاب لا يقتضي رده إذا سلم السند من الطعن. والإفساد غير ضائر ، فإن الجميع ضائع ، خصوصا مع إذن الشرع فيه.
وأجاب عنه في الذكرى : بإمكان أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه ، فإن الكفن كان منضمّا ، قال : فعلى هذا فلا مخالفة ولا إفساد [٤]. وهو غير بعيد ، فإن مثل هذا الإطلاق مستعمل عند أهل العرف.
قوله : ويجعل معه شيء من تربة الحسين عليهالسلام.
ذكر ذلك الشيخان [٥] ( ولم أقف لهما على مأخذ سوى التبرك بها ، ولعلّه كاف في
[١] الكافي ( ٣ : ١٩٥ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٣١٧ ـ ٩٢٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٤٣ ) أبواب الدفن ب (٢٠) ح (٤).
[٢] الكافي ( ٣ : ١٩٦ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٣١٧ ـ ٩٢١ ) ، وص ( ٤٥٨ ـ ١٤٩٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٤٢ ، ٨٤١ ) أبواب الدفن ب (١٩) ح ( ٦ ، ٢ ).
[٣] المعتبر ( ١ : ٣٠١ ).
[٤] الذكرى : (٦٦).
[٥] نقله عن الشيخ المفيد في السرائر : (٣٣) ، والمعتبر ( ١ : ٣٠١ ) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٨٦ ) ، والنهاية : (٣٨) ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٧).