مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٧٦ - حكم ماء الغيث الواقع على النجاسة
______________________________________________________
بالملاقاة ، ومرسلة الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » [١].
وقال الشيخ في التهذيب والاستبصار : ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته [٢]. واستدل عليه بحسنة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب رجل : « لم يضر ذلك » [٣] وهي لا تدل على انفعال ما عدا الميزاب بالملاقاة ، مع أنه لا إشعار في الرواية بكون الماء نازلا من السماء حالة الملاقاة.
وصحيحة عليّ بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل فيه من الجنابة ، ثم يصيبه الماء ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس به » [٤].
قال في المعتبر : وهذه الرواية لا تدل على اشتراط الجريان ، لأنه لو لم يكن طاهرا لما طهره الجريان [٥]. وهو مشكل ، نعم يمكن أن يقال : إن أقصى ما تدل عليه الرواية ثبوت البأس في أخذ ذلك الماء للوضوء مع عدم الجريان ، وهو أعم من النجاسة ، فلعل وجهه توقف النظافة عليه ، مع أن الجريان يتحقق بمسماه ، فلا يتعين كونه جاريا من ميزاب ونحوه.
[١] الكافي ( ٣ : ١٣ ـ ٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٩ ) أبواب الماء المطلق ب (٦) ح (٥).
[٢] التهذيب ( ١ : ٤١١ ). ولم نجده في الاستبصار ولكن وجدناه في المبسوط ( ١ : ٦ ).
[٣] الكافي ( ٣ : ١٢ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤١١ ـ ١٢٩٥ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٩ ) أبواب الماء المضاف ب (٦) ح (٤).
[٤] الفقيه ( ١ : ٧ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٤١١ ـ ١٢٩٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٨ ) أبواب الماء المطلق ب (٦) ح (٢) بتفاوت يسير.
[٥] المعتبر ( ١ : ٤٣ ).